المادة الثالثة والسبعون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الإفلاس؟
تشكل لجنة للدائنين في الاحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها واجراءات عملها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: