لا يجوز ان يكون لاي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة اكثر من بطاقة شخصية واحدة، او اكثر من دفتر عائلة واحد، او استعمال بطاقة او دفتر عائلة لا يخصه.