المادة الثالثة والسبعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يكون لاي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة اكثر من بطاقة شخصية واحدة، او اكثر من دفتر عائلة واحد، او استعمال بطاقة او دفتر عائلة لا يخصه.