المادة الثالثة والسبعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل ان ينفي نسب الولد اليه الا باللعان من خلال التقدم بدعوى، اذا توافر الشرطان الاتيان: ١\- ان يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ علمه بالولادة. ٢\- الا يتقدم النفي اقرار بابوته صراحة او ضمنا.