في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل ان ينفي نسب الولد اليه الا باللعان من خلال التقدم بدعوى، اذا توافر الشرطان الاتيان: ١\- ان يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ علمه بالولادة. ٢\- الا يتقدم النفي اقرار بابوته صراحة او ضمنا.