المادة الثالثة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
للخصوم \- اثناء التحقيق \- ان يقدموا الى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق ان يفصل فيها مع بيان الاسباب التي استند اليها.
آخر تحديث: