المادة الثالثة والسبعون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الإثبات؟
اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فاذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة او احضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة ان تفصل في الخصومة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: