مع مراعاة حكم المادة (الثانية والسبعين) يشطب قيد الرهن بناء على حكم، او اتفاق بين الدائن والمدين، وفي الحالة الاخيرة يجب ان يقدم المدين اقرارا موقعا من الدائن، ومصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن.