المادة الثالثة والسبعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من النظام الاساسي للحكم؟
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة الا بمقتضى احكام الميزانية ، فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: