المادة الثالثة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- في حال قيام اطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ فيشعر الاطراف المحكمة بالبدء في اتخاذ الاجراء. ٢\- يجوز اسناد الاشراف على الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام الى القطاع الخاص.