المادة الثالثة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
لا يجوز اجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشات بعد تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات التصفية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: