المادة الثالثة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشات بعد تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات التصفية.