1- اذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق - وفقا للمادة (الثانية بعد المائة) من النظام - فيدون ذلك في محضر التحقيق.2 - على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله الى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق اذا قرر اجراء الاستجواب في مقرها.