) االعارة هي عمل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية عمال مؤقتا لدى احدى الجهات الحكومية، او مؤسسات القطاع الخاص، او المؤسسات غري الربحية، او الحكومات االجنبية، او الهيئات .او المنظمات االقليمية او الدولية