المادة 73 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 73 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 73 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) االعارة هي عمل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية عمال مؤقتا لدى احدى الجهات الحكومية، او مؤسسات القطاع الخاص، او المؤسسات غري الربحية، او الحكومات االجنبية، او الهيئات .او المنظمات االقليمية او الدولية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: