المادة الثانية والسبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: