المادة الثانية والسبعون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (١%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدا بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر الى حين استلامه هذا المبلغ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: