المادة الثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (١%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدا بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر الى حين استلامه هذا المبلغ.