المادة 72 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 72 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 72 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 72 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة فنية للضباط الاطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الاتي :- 1. ثلاثمائة ريال شهريا للاطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب . 2. مائتين ريالا شهريا الاطباء الاسنان والاطباء البيطريين والصيادلة لجميع الرتب .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: