المادة (72) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (72) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (72) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
التوقيع على العبارات التي تحرر في اول السجلات واخرها بعدد صحفها ووثائقها بعد التحقق من ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: