المادة الثانية والسبعون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مرتكب المخالفة مسؤولا عن جميع الاضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، او الغير، بما في ذلك تكاليف اصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق او الغير. يصدر الوزير او مجلس الادارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الاصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق.