الغرامات وتمديد العقود المادة الثانية والسبعون: اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تاخير لا تتجاوز (٦%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (٢٠%) من قيمة العقود الاخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير, على ان توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.