المادة الثانية والسبعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الغرامات وتمديد العقود المادة الثانية والسبعون: اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تاخير لا تتجاوز (٦%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (٢٠%) من قيمة العقود الاخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير, على ان توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.