المادة الثانية والسبعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تاخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الاخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على ان توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.