المادة الثانية والسبعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتية: ا\- ان يكون ممكنا في ذاته. ب\- الا يكون مخالفا للنظام العام. ج\- ان يكون معينا بذاته او بنوعه ومقداره او قابلا للتعيين. ٢\- يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
آخر تحديث: