المادة الثانية والسبعون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (ا) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة الاف ريال مع اغلاق المعرض محل المخالفة الى حين الحصول على ترخيص. ب - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها الف وخمسمائة ريال في المرة الاولى، وتضاعف الغرامة في المرة الثانية. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية الاف ريال مع اغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع المركبات.