المادة الثانية والسبعون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الاجراءات المقررة امام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالاتي: ١.اجراءات حضور اطراف الدعوى. ٢.اجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها. ٣.اجراءات اصدار الاحكام.