فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الاجراءات المقررة امام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالاتي: ١.اجراءات حضور اطراف الدعوى. ٢.اجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها. ٣.اجراءات اصدار الاحكام.