المادة الثانية والسبعون
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية والسبعون: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يجب ان يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فاذا امتنع عن الاستلام او كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوما -عدا ايام العطل الرسمية- من تاريخ ابلاغه بالقرار، فان رفض تظلمه او لم يبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوما من تقديمه كان له حق الاعتراض امام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوما -عدا ايام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه او انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ايهما اقرب". يجب ان يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فاذا امتنع عن الاستلام او كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوما- عدا ايام العطل الرسمية- من تاريخ ابلاغه بالقرار النهائي بايقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض الى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها ان تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.