المادة الثانية والسبعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس، ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة احكام هذا النظام، او الانظمة الجمركية ، او الانظمة الجزائية ، او قواعد وانظمة الامن في المملكة.