المادة الثانية والسبعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مصابيح الغاز وما شاكلها التي تعلق على جداران الطرقات ينبغي ان تكون في علو خمسة اذرع، ويكون بروزها على الطريق ذراعا ونصف.