يكون تنفيذ اخلاء العقار بخروج المامور الى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة ايام من تاريخ الابلاغ بامر التنفيذ، ويقوم المامور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار اذا استدعى الامر ذلك. واذا لم يحضر من بيده العقار، او امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات الى الخازن القضائي، ويامر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة. واذا كان المنفذ له دائنا للحائز، فتطبق احكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.