يتبع بشان التعاملات العقارية في اثناء اجراءات القيد الاول الاحكام الاتية : 1 - التعاملات التي تجري على الوحدات العقارية التي اعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يقدم بشانها طعون، تعرض على القاضي المشرف على القيد الاول لينظر فيها وفقا (للمادة السابعة والعشرين)، دون التقيد بالارقام المسلسلة للوحدات العقارية . 2 - التعاملات التي تجري في اثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير امام القاضي المشرف على القيد الاول ، يوقف اثرها الى حين الفصل في تلك الطعون. 3 - التعاملات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المشار اليها فيما سبق، تقدم الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في امر قيدها وفقا لاحكام هذا النظام.