المادة الثانية والسبعون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام الإفلاس؟
دون الاخلال بحقوق الدائن المضمون، للامين \-خلال الفترة من افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي الى التصديق على المقترح\- التقدم الى المحكمة بطلب الموافقة على ابدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان اخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لاغلبية الدائنين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: