اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة (الحادية والسبعين) يحق للحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن في خزانة المحكمة، وله في هذه الحالة ان يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع اي اجراء اخر.