المادة الثانية والسبعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثانية والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والسبعون من النظام الاساسي للحكم؟
ا - يبين النظام احكام ايرادات الدولة ، وتسليمها الى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الاصول المقررة نظاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: