72
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 72 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يفتتح محضر التحقيق - عند استجواب المتهم - ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم - ان وجد - وكل من حضر من اطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمة المنسوبة الى المتهم، وعلى المحقق ان يثبت اسم من اخذت اقواله، والبيانات اللازمة لاثبات شخصيته، وترقم صفحات المحضر، ويحرر بخط واضح دون اي شطب او كشط او محو او تحشية او تحشير او ترك فراغ، واذا اقتضى الامر اضافة شيء الى الاقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، ويوقع المحضر كل من المحقق والكاتب ومن اخذت اقواله، والمترجم ان وجد، ويجوز توثيق اجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.2 - يبدا المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد احاطته بالتهمة المنسوبة اليه، ويملي على الكاتب صيغة السؤال بعيدا عن اي ايهام او غموض؛ فان اعترف المتهم اخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه تفصيلا عن وقائع التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع، ويتاكد من صدق اقوال المتهم وتوافر الادلة المساندة. وتدون اجابة المتهم كما نطق بها، واذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال او كان جوابه خارجا عن السؤال فعلى المحقق اعادة السؤال عليه مرة اخرى وافهامه معناه، وان اصر المتهم على ذلك فتدون اجابته مع تعليق المحقق على ذلك، على ان تميز اجابة المتهم عن تعليق المحقق.3 - اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه، فيتثبت المحقق من اقوال المتهم ودفوعه، ثم يواجهه بالادلة القائمة ضده، ويناقشه فيها، واذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فللمحقق ذلك بما لا يؤثر على ارادة المتهم في ابداء اقواله.4 - اذا امتنع المتهم عن الاجابة او امتنع عن التوقيع اثبت المحقق امتناعه في المحضر مع ذكر اسباب الامتناع، ولا يمنع ذلك من اصدار امر بايقافه ان راى المحقق موجبا لذلك، والمضي في اجراءات التحقيق.5 - يوقع كل من المحقق والكاتب في نهاية كل صفحة من صفحات المحضر، وكذلك من اخذت اقواله بعد تلاوتها عليه.