المادة 72 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 72 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 72 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ي.جوز انهاء تكليف الموظف في اي وقت قبل انتهاء مدته بقرار من الوزير المختص
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: