المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الاتية: ا\- انقضاء الاجل المعين له او زوال محله. ب\- اجتماع العقارين المرتفق والمرتفق به في يد مالك واحد. ج\- تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق اذا عاد الوضع الى ما كان عليه. د\- نزول صاحب الحق عنه واعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك. ه\- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، او بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.