١\- تكون نفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- اذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بتلك الاعمال على نفقته كان له ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لمالك العقار المرتفق. ٣\- اذا كانت الاعمال نافعة لمالكي العقارين المرتفق والمرتفق به، كانت نفقات تلك الاعمال على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.