المادة العاشرة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في طريق عام او خاص، ويزال الضرر ولو كان قديما. .
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.