المادة 71
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 71 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام الاتفاقيات الاقليمية والدولية النافذة، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائل النقل وعلى مسئولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير او الجهة المختصة.