المادة الحادية والسبعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الحادية والسبعون : تقسيط الضريبة ا – للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الاسباب والمبررات الكافية في اطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له ايضا او لمن يفوضه في ذلك حق الغاء التقسيط متى تبين له ان حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع. ب – لا يعفى تقسيط الضريبة وفقا لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التاخير بمقتضى الفقرة ( ا ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط .