المادة الحادية والسبعون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الحادية والسبعون : تقسيط الضريبة ا – للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الاسباب والمبررات الكافية في اطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له ايضا او لمن يفوضه في ذلك حق الغاء التقسيط متى تبين له ان حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع. ب – لا يعفى تقسيط الضريبة وفقا لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التاخير بمقتضى الفقرة ( ا ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: