المادة 71 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 71 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 71 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 71 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة تدريس شهريا للضباط القائمين فعلا بالتدريس بالفئات الاتية :- 1. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكرية . 2. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق 3. مائة ريال شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة رائد فما دون . 4. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: