اذا قدم احد عريضة بطلب اخراج صورة من السجل، فعلى القاضي احالتها الى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصورة عليه - اذا وجدت - وبعد اطلاعه على السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها يامر المسجل باخراجها وتعطى له.