المادة (71)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (71) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قدم احد عريضة بطلب اخراج صورة من السجل، فعلى القاضي احالتها الى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصورة عليه - اذا وجدت - وبعد اطلاعه على السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها يامر المسجل باخراجها وتعطى له.