المادة الحادية والسبعون
من نظام المياه
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من يخالف اي حكم من احكام النظام، او لوائح الوزارة، او لوائح الهيئة، او شروط الرخصة، او الاعفاء، او شرع في ذلك، فانه يحق للوزارة او للهيئة -كل فيما يخصه- في الحالات العاجلة والضرورية، ان تتخذ في حقه واحدا او اكثر مما ياتي: ا- الزامه بالتوقف عن المخالفة. ب- الزامه بازالة المخالفة، واصلاح الوضع، واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فان تاخر فللوزارة او للهيئة -كل فيما يخصه- ان تقوم بذلك على نفقته. ج- ايقاف نشاطه جزئيا او كليا بما لا يتجاوز (ستة) اشهر. د- اتخاذ ما يلزم لادارة مصدر المياه او نشاط تقديم الخدمة -بحسب الحال- لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك المصدر او النشاط، وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها الوزارة او الهيئة بحسب الاختصاص. على اللجنة ان تصدر قرارا في هذا الشان خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل من تاريخ احالة المخالفة اليها. فان لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، او لم يقبل صاحب الشان بما تقرره، جاز له الاعتراض امام المحكمة الادارية؛ وفقا للاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشان.