تحدد غرامة التاخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة او جزء منها، وبحد اعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.