المادة الحادية والسبعون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.يجوز للمدين التظلم من امر الاداء الصادر بحقه امام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابلاغه، ويكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على ان يبين المدين اسباب تظلمه. ويعد المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المقررة لنظر الدعوى. ٢.للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لامر الاداء متى طلب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.