١ مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الاشراف الاداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. ٢ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات او المشروعات التي من شانها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة. ٣ ينشا في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الاعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل اي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الاحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء .