المادة الحادية والسبعون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام الطيران المدني؟
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل: كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء او السلطات المختصة لصالح الدائن او المالك او صاحب الحق العيني على الطائرة ، وللهيئة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: