المادة الحادية والسبعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل: كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء او السلطات المختصة لصالح الدائن او المالك او صاحب الحق العيني على الطائرة ، وللهيئة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة.