**الافصاح عن المصلحة في الاعمال والعقود:** ١\- مع مراعاة حكم المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجب على عضو مجلس الادارة فور علمه باي مصلحة له سواء مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، ان يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الابلاغ في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشان في المجلس والجمعيات العامة. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الاعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها، ويرفق بالابلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة. ٢\- اذا تخلف عضو المجلس عن الافصاح عن مصلحته المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة، جاز للشركة او لكل ذي مصلحة المطالبة امام الجهة القضائية المختصة بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعة تحققت له من ذلك. ٣\- تقع المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن الاعمال والعقود المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة على العضو صاحب المصلحة من العمل او العقد، وعلى اعضاء مجلس الادارة عند تقصيرهم او اهمالهم في اداء التزاماتهم بالمخالفة لاحكام تلك الفقرة او اذا ثبت ان تلك الاعمال والعقود غير عادلة او تنطوي على تعارض في المصالح وتلحق الضرر بالمساهمين. ٤\- يعفى اعضاء مجلس الادارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت ان العضو الغائب لم يعلم بالقرار او لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به.