المادة الحادية والسبعون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام التنفيذ؟
تسري احكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، او المتسبب في اعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.
آخر تحديث: