الدعاوى المشار اليها في المادة الاربعين، المنظورة امام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها، لا يجوز الاستمرار في نظرها الا بعد التاشير بها في السجل العقاري . ويمنح المدعون بها لاجراء هذا التاشير مهلة قدرها ستون يوما من تاريخ بدء اعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية ، فاذا لم تقدم في اول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التاشير تعين عدم سماع الدعوى.