المادة الحادية والسبعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ او ما يماثلها من الاماكن المعدة لايواء الجمهور ان يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الاماكن اذا كان مكملا الخامسة عشرة من عمره.