المادة الحادية والسبعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان المقر امراة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي او السابق الا باقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، او قامت البينة على ان الولادة كانت في عقد زواج صحيح او فاسد.