المادة الحادية والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق اجراءات التحقيق والمكان الذي تجرى فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: