المادة الحادية والسبعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يجب على الشاهد ابتداء قبل اداء الشهادة الافصاح عن اي علاقة له باطراف الدعوى، او اي مصلحة له فيها. 2. لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهادة الاصل للفرع، وشهادة الفرع للاصل، وشهادة احد الزوجين للاخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي او الوصي للمشمول بالولاية او الوصاية. 3. لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة \-ولو بعد تركهم العمل\- ان يشهدوا بما يكون قد وصل الى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، او تاذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، او احد الخصوم.